العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار المتبقي من ثمن سيارة ورثها أيتام، علماً أن المبلغ كان ستة ملايين دينار دُفع منه ثلاثة ملايين كدفعة أولى والباقي أقساط، واشتركت الأم بجمعية شهرية للحفاظ على المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قسمة تركة الميت بعد وفاته وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة أولى، ويجوز تأخيرها لمصلحة وبرضا الورثة. تتعلق بنصيب كل وارث من ثمن السيارة، وتجب الزكاة على نصيبهم حتى لو وضع جزء منه في جمعية، إن كانوا موسرين، وإلا فبعد قبضه. وكذلك المبلغ المتبقي على المشتري. فإذا بلغ نصيب كل فرد من المبلغ المستلم، ونصيبه مما وضع في الجمعية، ونصيبه من المرجو سداده، نصاب الزكاة (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، وحال عليه من يوم بيع السيارة، وجبت الزكاة فيه وهي ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي