هل تُشرَع صلاة الكسوف بناءً على إخبار الفلكيين بحدوثه، أم أن حكم الصلاة متعلق برؤية الكسوف بالعين المجردة، وما حكم من لم يصلِّ لعدم رؤيته الكسوف؟
صلاة الكسوف لا تشرع إلا عند رؤية ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة". ولا يُلتفت إلى قول المنجمين في حصول الكسوف قبل رؤيته، فهي سنة مؤكدة عند الجمهور. وينبغي للمسلمين عند حدوثه أن يفزعوا إلى التوبة والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74514