العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائلة اقتطاع تكاليف قضية الطلاق من مبلغ التعويض الذي حكم به القاضي، وإرجاع الباقي لطليقها، أم يجب عليها إرجاع المبلغ كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمطلقة بعد الدخول المهر كاملاً، وتختلف نفقتها أثناء العدة حسب نوع الطلاق: فلها النفقة في الطلاق الرجعي، ولا نفقة لها في الطلاق البائن، كالطلاق بعوض أو الثالثة.

لا يوجد أصل للتعويض عن الطلاق التعسفي أو نفقة الإهمال في الفقه الإسلامي، فالتعويض يشمل الضرر المالي الفعلي ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

أما مصاريف التقاضي، فيجب على المطلق المماطل سدادها إذا كان امتناعه عن أداء الحق هو سبب رفع الدعوى، وتشمل أتعاب المحامي والمحكمة وأجرة السفر. أما إذا لم يكن مماطلاً، فلا يحق للمطلقة مطالبته بشيء من تلك المصاريف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي