العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الطلاق الواقع، والمصاريف المحكوم بها كتعويض عن الطلاق التعسفي، ومصاريف النفاس والعدة والإهمال، والمصاريف الشهرية للطفلة، وتوفير السكن بالكراء، وهل يجوز أخذ هذه المصاريف والسكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق التعسفي هو الطلاق لغير سبب معقول، ولا يعتبر طلاق الزوج لعجزه عن توفير المسكن تعسفيًا، بخلاف إذا كان قادرًا ولم يوجد سبب شرعي، فهو مكروه. والحقوق المالية للمطلقة محددة شرعًا من متعة ونفقة، ومصاريف النفاس تابعة للنفقة وواجبة على الزوج بقدر المعتاد. مصاريف الإهمال حق لك إن كانت مقابل نفقة فرّط فيها الزوج، ولا يجوز أخذ الزائد عن الحق، أو قبولها كعقوبة على الطلاق. الطلاق الصادر عن المحكمة الشرعية بائن، ولا حق لك في النفقة والسكنى زمن العدة على الراجح، إلا أن المسكن يباح لك استغلاله كحاضنة للبنت التي يجب على الأب توفير مسكن ونفقة لها حتى تتزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100041
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي