العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الصراف صكًا غير مصدق أو مستند أمانة مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر وبرضا الطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعد تحويل العملات صرفًا، ويشترط في التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، مثل الشيك المصدق. أما الشيك غير المصدق أو مستند فلا يقوم مقام القبض، وبالتالي لا يجوز التصارف بهما، حتى لو تراضى الطرفان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72744
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي