هل يجوز إعطاء الصراف صكًا غير مصدق أو مستند أمانة مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر وبرضا الطرفين؟
يعد تحويل العملات صرفًا، ويشترط في الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، مثل الشيك المصدق. أما الشيك غير المصدق أو مستند الأمانة فلا يقوم مقام القبض، وبالتالي لا يجوز التصارف بهما، حتى لو تراضى الطرفان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72744