العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضع الأوقاف أو الجمعيات الخيرية مبلغًا ماديًا لمن ينشر إعلان الوقف أو مقطع الفيديو الخاص به، وهل ينال الناشر أجرًا بالمبلغ الذي تبرعوا به بنية المعلنين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز نشر إعلان مقابل مبلغ من المال (جعالة)، فهذا من الأعمال التي يتعدى نفعها، ويستحق ناشر الإعلان الأجر المالي.

كما أن من قام بعمل من أعمال القرب التي يتعدى نفعها، مقابل جعل أو رزق، وأخلص نيته لله، فإنه يُثاب على عمله، ولا ينقص ذلك من أجره عند الله تعالى؛ لأن ما يؤخذ ليس عوضاً بل رزقاً للإعانة على الطاعة.

وعليه، يرجى لمن نشر إعلان الوقف أن ينال الثواب، ويكون له مثل أجر المتبرعين، لأن الدال على الخير كفاعله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي