ما حكم وضع الأوقاف أو الجمعيات الخيرية مبلغًا ماديًا لمن ينشر إعلان الوقف أو مقطع الفيديو الخاص به، وهل ينال الناشر أجرًا بالمبلغ الذي تبرعوا به بنية المعلنين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز نشر إعلان الوقف مقابل مبلغ من المال (جعالة)، فهذا من الأعمال التي يتعدى نفعها، ويستحق ناشر الإعلان الأجر المالي.
كما أن من قام بعمل من أعمال القرب التي يتعدى نفعها، مقابل جعل أو رزق، وأخلص نيته لله، فإنه يُثاب على عمله، ولا ينقص ذلك من أجره عند الله تعالى؛ لأن ما يؤخذ ليس عوضاً بل رزقاً للإعانة على الطاعة.
وعليه، يرجى لمن نشر إعلان الوقف أن ينال الثواب، ويكون له مثل أجر المتبرعين، لأن الدال على الخير كفاعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20088