العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن قضاء الصلوات الفائتة بعد انقطاع دم النفاس ونزول ماء متغير اللون لمدة خمسين يومًا، وهل يجوز قضاء الصلوات بعد صلاة الصبح والظهر، أم أن القضاء بعد العصر مكروه، مع الأخذ في الاعتبار المعاناة من وسواس الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكدرة المتصلة بالدم في الأربعين نفاس، وما بعد الأربعين ليس نفاسًا إلا إذا وافق زمن العادة فهو حيض. تقضى الصلوات التي كانت المرأة فيها طاهرًا، ويجوز قضاء صلاة يومين مع كل يوم عند المالكية، ويُراعى الترتيب في قضاء الفوائت خروجًا من الخلاف، ويجوز قضاؤها بعد الصبح والعصر عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133425
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي