العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الرجوع إلى الإسلام بنية صحة الرجعة لعصمة الزوج غير صحيح، وهل ينافي شرط الإلاص في التوبة وقول الشهادتين، وما حكم التوبة والشهادتين بهذه النية، وهل هذا الرجوع للإسلام صحيح، وما هو رأي ابن تيمية في أن ردة أحد الزوجين لا توجب فسخ النكاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رجعت المرأة المرتدة إلى الإسلام حقيقة بنطق الشهادتين ونية التوبة، فإن أحكام الإسلام تجري عليها، وتصح عودتها لعصمة زوجها، فجمهور الفقهاء يرون أنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام في العدة بقيت العصمة بينهما بالنكاح الأول. أما الطلاق الذي يوقعه الزوج أثناء ردة الزوجة، فإنه يكون موقوفًا، فإن رجعت الزوجة المرتدة إلى الإسلام في العدة، اعتبر الطلاق، وإلا فلا. ويجب الحذر من الردة لخطورتها، فصاحبها يخسر دينه ودنياه وتحبط أعماله، ويستحق إقامة حد الردة عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي