العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الموظف بضاعة لبعض العملاء دون عروض ثم يبلغ الشركة أنه أعطاهم عروضًا ليستغل مبلغ هذه العروض لتغطية فرق الأسعار أو تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة منه؟ وما حكم أخذه من مبالغ العروض لإعطائها لعملاء آخرين ليتموا استلام البضائع؟ وهل يُعتبر هذا التصرف حرامًا ورشوة؟ وماذا يفعل إذا كان هذا العمل حرامًا وكان تركه سيُلحق الضرر به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك مخالفة ما وكَّلَتك به ، وبيع البضائع للعملاء بسعر أقل مما حددته لك، أو دون العروض؛ لأنك وكيل مؤتمن عليها، ومخالفتك لها تترتب عليها مسؤولية الضرر، وكذبك على الشركة حرام. أما ما يخص الرشوة: فإن كانت لدفع ضرر وأخذ حق، فهي جائزة لك وحرام على الآخذ، ويجوز لك أن تدفعها من مالك الخاص إذا كان الموظفون لا يسلمون البضاعة إلا بها، مع عدم وجود مبرر لرفض استلامها، ولا يجوز لك التصرف في أموال الشركة وعروضها دون تخويل منها.

لذلك يجب عليك مصارحة إدارة الشركة بحقيقة الأمر، والالتزام بما وَكَّلَتك به الشركة، وإلا فابحث عن عمل آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152669
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي