العودة إلى البحث
السؤال

هل يسقط المهر المؤخر عن الرجل في حال وفاة الزوجة التي لم تنجب أطفالاً، ولمن يُعطى المهر إن استحقت، وهل الزوج من الورثة، وهل يجوز للزوج التصرف بالمهر في عمل خيري دون علم أهل الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق حال وفاة الزوجة يجب دفعه لورثتها ويضم لتركتها، إلا إذا كان مؤجلاً لأجل لم يَحِنّ بعد، فيجب دفعه عند حلول الأجل. الزوج من الورثة وله نصف إن لم يكن لها ولد. لا يجوز للزوج جعل المؤخر في عمل خيري دون إذن الورثة جميعاً، لكن له التبرع بنصيبه، ويمكن لغيره من الورثة الراشدين التبرع بنصيبهم لعمل خيري لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي