هل يجوز اشتراط إسقاط مؤخر المهر بوفاة الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يؤديه عند حلول الأجل، لكن إن اشترط الزوج إسقاطه عنه عند موته قبل حلول أجله ورضيت الزوجة بذلك عند العقد أو بعده لزمها، لأن هذا لا يخل بالعقد، وللمرأة أن تسقط حقها من مؤخر الصداق بعد ثبوته، لقوله تعالى: "فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69966
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69966
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي