ما حكم اشتراط سقوط المؤخر في عقد الزواج عند وفاة الزوج، بعد الاتفاق مع الأهل والزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا في العقد غير لازم؛ لأن المرأة لا يصح أن تسقط شيئًا من مهرها قبل وجوبه، وإنما يصح الإسقاط بعد ثبوت في ذمة الزوج. وعليه، فهذا مجرد وعد من المرأة بإسقاط مؤخر الصداق عند الموت، فإذا تم العقد، فمن حق المرأة الرجوع في وعدها أو الوفاء به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166471
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي