هل يجوز اشتراط كون المؤخر المستحق عند الطلاق فقط، لا عند الموت، وهل يمكن إدراج هذا الشرط في العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من اشتراط تأجيل بعض الصداق إلى حين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". فإن اتفق الزوجان على مال معين يُدفع عند الطلاق لزم الزوج أداؤه، إلا أن تسقطه الزوجة الرشيدة. واشتراط استحقاق المؤخر عند الطلاق فقط دون الوفاة يعتبر إسقاطاً من الزوجة لحقها حال الوفاة. ويجب التنبيه إلى أن الأم لا ولاية لها في ، وإنما الولاية للعصبات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123302
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي