هل يجوز اشتراط ألا يكون مؤخر الصداق دينا على الزوج إلا في حال وقوع الطلاق، بحيث لا تستحقه الزوجة بوفاته؟ وما هي الصيغة المتبعة لذلك؟ وما هو رأي المذهبين المالكي والشافعي في هذه المسألة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين على الزوج، ويجب عليه سداده ما لم تسقطه الزوجة، ولها هبته له طواعية. إذا أسقطت الزوجة مؤخر الصداق بشرط عدم طلاقها، ثم طلقها الزوج بعد فترة قصيرة، فلها الحق في استرجاعه. أما إذا طلقها بعد زمن طويل، أو كان بسبب يمين ولم يكن متعمداً، فقد اختلف العلماء في حقها في الاسترجاع. يرى المالكية أنها لا تسترجعه إذا طلقها بعد طول، بينما يرى الشافعية أن لها الحق فيه مطلقاً ما لم تسقطه مجاناً، ويعدون بعدم الطلاق غير صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60579
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي