العودة إلى البحث
السؤال

هل ورد في القرآن أو السنة ما يُشير إلى وجود مؤخر الصداق كحق للزوجة عند الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يرد في القرآن ذكر لمؤخر الصداق صراحة، لكنه مشمول فيهما لأنه جزء من الصداق الذي هو حق للمرأة، مصداقًا لقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتما من حديد". يجوز أن يكون الصداق كله حالًا، أو كله مؤجلًا، أو بعضه مؤجل وبعضه حال، لأنه عوض عن الاستمتاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66342
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي