هل تُعطى الزوجة مؤخر الصداق بناءً على النية وقت العقد بأنه لا يُعطى إلا عند الطلاق، أم أنه دين يجب سداده حتى لو كانت النية مختلفة وقت العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان في بلدكم أن مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا عند ، فلا يجب دفعه إلا عند طلاقها، ولا يحق لها المطالبة به الآن. وإن لم يجر العرف بتحديد وقت استحقاقه ولم يحدد له أجل، فاسد عند المالكية، ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. أما الشافعي، فيرى فساد وتستحق مهر مثلها، بينما يرى أبو حنيفة أن المهر كله حالٌّ. وعند الحنابلة، يصح النكاح وتستحق المؤخر بالطلاق أو الموت. ونظراً لوجود خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، يتعين رفع الأمر إلى محكمة شرعية للنظر في تفاصيله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111693
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي