هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق في غير حال الطلاق، كوفاة الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق له حالتان:
1. إذا حدد له أجل معين: يجب دفعه عند حلول الأجل المتفق عليه، إلا إذا رضيت الزوجة بتأخيره.
2. إذا لم يحدد له أجل معين: يرى الحنابلة أن وقته هو الفراق (بموت أو طلاق أو فسخ). فإذا طلق الرجل زوجته دفع لها الصداق المؤجل، وإذا توفيت الزوجة قبل استلامه يؤخذ من قبل تقسيمها.
لا يسقط مؤخر الصداق أبدًا إلا إذا أسقطته الزوجة وتنازلت عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93038
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93038
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي