ما حكم الشرع في بيع تم بين شخصين أحدهما بائع والآخر مشترٍ لعفش منزل لم يعاينه المشتري إلا عن طريق صور أرسلها البائع، ثم تبيّن للمشتري بعد الانتقال أن العفش لا يساوي المبلغ المدفوع، وأن بعض الأغراض المتفق عليها ناقصة، فهل البيع صحيح وملزم، أم للمشتري الحق في فسخ البيع أو المطالبة بالفرق؟
يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، إما بالرؤية أو الوصف المزيل للجهالة. فإذا بيع المبيع وهو غائب عن المجلس، فيصح بيعه بالصفة، وللمشتري خيار الفسخ إذا وجده على خلافها، وقول المشتري هو المقدم عند الاختلاف. أما ما بيع دون وصف يزيل الجهالة، فلا يصح بيعه عند الجمهور، بينما يصح عند الحنفية ولكن مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري. وإذا تبين أن البائع لا يملك المبيع، فلا يصح البيع، أما ما يملكه وتوفرت صورته فيصح بيعه إذا تم الاتفاق على ثمنه. وفي حال تفريق الصفقة، يحق للمشتري فسخ العقد كله إذا كان شراء العفش كاملاً مقصده، أو لم يتم الاتفاق على الثمن بعد خصم ما لم يصح بيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17575