العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في بيع تم بين شخصين أحدهما بائع والآخر مشترٍ لعفش منزل لم يعاينه المشتري إلا عن طريق صور أرسلها البائع، ثم تبيّن للمشتري بعد الانتقال أن العفش لا يساوي المبلغ المدفوع، وأن بعض الأغراض المتفق عليها ناقصة، فهل البيع صحيح وملزم، أم للمشتري الحق في فسخ البيع أو المطالبة بالفرق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة العلم بالمبيع، إما بالرؤية أو الوصف المزيل للجهالة. فإذا بيع المبيع وهو غائب عن المجلس، فيصح بيعه بالصفة، وللمشتري خيار إذا وجده على خلافها، وقول المشتري هو المقدم عند الاختلاف. أما ما بيع دون وصف يزيل الجهالة، فلا يصح بيعه عند ، بينما يصح عند الحنفية ولكن مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري. وإذا تبين أن البائع لا يملك المبيع، فلا يصح البيع، أما ما يملكه وتوفرت صورته فيصح بيعه إذا تم الاتفاق على ثمنه. وفي حال تفريق الصفقة، يحق للمشتري فسخ العقد كله إذا كان شراء العفش كاملاً مقصده، أو لم يتم الاتفاق على الثمن بعد خصم ما لم يصح بيعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17575
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي