ما حكم بيع الخضروات والفواكه واللحوم الفاسدة مختلطة بالصالحة، مع إجبار المشتري على شرائها كاملة دون اختيار، ودفع الثمن كاملاً؟
المعتبر في بيع السلع هو إظهار العيوب وعدم الغش؛ لحديث: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِق بركة بيعهما".
فإن كان العيب ظاهرًا للمشتري، فلا حرج في البيع، وإلا أثم البائع وكان للمشتري خيار رد المبيع أو إمساكه؛ لحديث: "من غش فليس مني".
والغش: إظهار المبيع بخلاف باطنه، أو كتمان عيبه الذي لو اطلع عليه المشتري لم يأخذ السلعة.
ومنْع البائع المشتري من انتقاء الجيد وترك الرديء لا يُعد إجبارًا؛ لأن المشتري بالخيار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195137