ما حكم بيع الخضروات والفواكه واللحوم الفاسدة مختلطة بالصالحة، مع إجبار المشتري على شرائها كاملة دون اختيار، ودفع الثمن كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في بيع السلع هو إظهار العيوب وعدم الغش؛ لحديث: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِق بركة بيعهما".
فإن كان العيب ظاهرًا للمشتري، فلا حرج في ، وإلا أثم البائع وكان للمشتري خيار رد المبيع أو إمساكه؛ لحديث: "من غش فليس مني".
والغش: إظهار المبيع بخلاف باطنه، أو كتمان عيبه الذي لو اطلع عليه المشتري لم يأخذ السلعة.
ومنْع البائع المشتري من انتقاء الجيد وترك الرديء لا يُعد إجبارًا؛ لأن المشتري بالخيار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195137
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195137
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي