العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأدلة الشرعية التي استند إليها المجمع الفقهي بأمريكا لتقرير أن ضابط التعاون على الإثم والعدوان هو المباشرة، وأن غير المباشر جائز؟ وهل هناك تفاضل بين المجامع الفقهية، وأن قرارات مجمع جدة أولى بالاتباع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق الكلام على معنى التعاون على الإثم والعدوان وكيفيته، وبيان جواز الإعانة إذا كانت غير مباشرة، ولا مقصودة، كمن باع ما يستعمل في ، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينوِ به إعانته على ، واستدل على هذا بدليل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الكفار، فقد كانوا يشترون منهم ويقترضون منهم، وكان بعض الصحب يؤجر نفسه، وربما يحصل بهذا عون لهم على بعض المعاصي، ولكنه ليس عونًا مباشرًا، فلم يحرم كما حرم بيع العنب لمن يعصره خمرًا، وبيع السلاح لمن يستخدمه في الحرام، وقد روي عن عطاء أنه قال: "لا تبع العنب لمن يجعله خمرًا" وذكر العلماء أن سد الذرائع ليس منعًا لكل ما يخشى أن يكون ذريعة للحرام، وبيَّنوا أن الذرائع ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده، وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا. أما المجامع فالمجمع الفقهي بجدة يعد من أوثقها لما فيه من كبار العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155245
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي