العودة إلى البحث

حكم محلات الحلاقة الرجالية ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في فتح محلات الحلاقة الرجالية وممارسة هذه المهنة بشرط تجنب المحرمات كحلق اللحية والأخذ من الحواجب وقص الشعر بقصات تتشبه بالكفار.

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الصالون الذي يؤجر على عامل ويحلق اللحى، فأجاب بأن الصالون لا يجوز تأجيره إذا كان سيحلق لمن يطلب منه الحلق المحرم، إلا إذا اشترط عليه عدم حلق اللحى وكتب ذلك بشكل واضح.

كما سُئل عن تأجير المحلات لصالونات الحلاقة، فأجاب بأنه لا يجوز تأجيرها لهم إذا كانوا يحلقون اللحى، إلا إذا اشترط عليهم المؤجر عدم حلق اللحى، وإلا كان المؤجر معينًا على الإثم والعدوان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي