هل يجوز فتح محل حلاقة للرجال مع العلم أن بعض الرجال يقومون بعمل الحواجب والوجه بالفتلة، وهل يمكن التصدق ببعض المال منه إذا كان فتاحه لا يقوم بالحلاقة بنفسه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في فتح صالون حلاقة رجالي، بشرط التزام صاحبه وعماله بما هو جائز شرعًا، فيمتنع حلق الشعر بقصات تشبه الكفار أو الفاسقين، ويحرم حف الحواجب (النمص)، كما لا يجوز حلق اللحى؛ لحديث: "أعفوا اللحى". وصاحب المحل مسؤول عن هذه المخالفات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74168
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي