العودة إلى البحث
السؤال

ما هو عدد الكفارات الواجبة على شخص حلف أن يصوم ثلاثة أيام فنكث، ثم حلف أن يصوم عشرة أيام فنكث، وهل يختلف الحكم إذا حلف ألا يصلي الظهر جماعة فنكث، ثم حلف ألا يصلي العصر جماعة فنكث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حنث الشخص في أيمان متعددة موجِبُها واحد قبل التكفير، فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. أما اليمين على صيام أيام غير معينة، فيمكن الوفاء بها في أي وقت، والحالف مخير بين الوفاء بها أو ، وتجزئه كفارة واحدة. اليمين على ترك صلاة الجماعة -وهي واجبة- يمين على ترك واجب، فيجب الحنث فيها ويحرم الوفاء بها.

أما من حلف على فعل محرم أو ترك واجب، وجب عليه الحنث وحرم بر اليمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187284
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي