هل يقع الطلاق بائنا أم رجعيا إذا قال الرجل لزوجته وهو غاضب: "أنت طالق بالثلاث"، وهل يمكن إرجاعها بعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين؟
طلاق الغضبان الذي لا يعي ما يقول غير واقع ولا يترتب عليه شيء، ولا تلزم مراجعة الزوجة فيه. أما مراجعة المطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية في العدة فتكون بغير عقد أو مهر أو رضا منها، وبعد انقضاء العدة بعقد ومهر جديدين. وبعد الطلقة الثالثة لا رجعة حتى تنكح زوجًا غيره. وقول الزوجة إنها لن ترجع إلا بعد انقضاء العدة وبعقد ومهر جديدين ليس لها فيه خيار، وإذا امتنعت فهي ناشز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74219