العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسَب الخُلْع من مرات الطلاق الثلاث، وكيف يرد الرجل زوجته بعد الخُلْع، وهل إذا عادت إليه تعود بثلاث طلقات جديدة، أم تعود بالطلقات الباقية لها من قبل، وماذا عليهما إذا أرادا أن يتراجعا الآن، علمًا بأن الزوج قد طلق زوجته مرتين وردها خلال العدة ثم خلعته هي بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في ، والراجح أنه طلقة بائنة تحسب من عدد الطلقات الثلاث. فإن كان الزوج قد طلق امرأته طلقتين قبل الخلع، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً لا تحليل فيه. أما إذا لم يكن قد طلقها قبل الخلع أو طلقها طلقة واحدة، فله نكاحها بعقد ومهر جديدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47550
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي