هل يجوز للزوجين العودة لبعضهما بعد طلاق ثلاث مرات، مع العلم أنه في المرة الأخيرة كان الطلاق بطلب من الزوجة، وأن أهل الزوج يرون أنه لا رجعة بينهما حتى تنكح زوجاً غيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويطأها ثم يطلقها، وبعد انتهاء عدتها، يحل لزوجها الأول أن يتزوجها. وطلاق الغضبان نافذ إلا إذا فقد وعيه. وعليها الابتعاد عن هذا الرجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80522