هل يُعدّ الحديث الكتابي مع النساء عبر الإيميل أو فيس بوك زنا، وهل صداقتهن عبر الفيس محرمة، مع العلم أن جميع الأحاديث تكون كتابية ونادرًا ما تكون صوتية أو مرئية؟ وما حكم التعامل مع زميلات العمل اضطراراً هاتفياً أو حضورياً؟ وهل يحق للزوجة منع زوجها من الحديث مع النساء بحجة التحريم؟ وما حكم اضطرار الزوج للحديث مع الفتيات لرفض زوجته إمتاعه بأوضاع مختلفة؟
لا يجوز للمسلم إقامة علاقة صداقة مع امرأة أجنبية أو محادثتها لغير حاجة، فهذا من أسباب الفتنة ومفاسده، ويدخل في سد الذرائع الذي جاء به الشرع. وقد تكون محادثة الأجنبية زنا إذا تُلُذِّذ بصوتها، وهو زنا الأذنين، وليس الزنا الحقيقي، لكنه وسيلة إليه. وكذلك الأحاديث الكتابية قد تقود إلى الفتنة والغزل والوعود، فالشيطان يقود للفاحشة خطوة بخطوة، وقد حذر الله من اتباع خطواته: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ". ولا يختلف الحديث مع المرأة الأجنبية في العمل عن غيره، فيجوز للحاجة وبقدرها ومع الضوابط الشرعية، وللزوجة الحق في منع زوجها من محادثتهن. أما تبرير الزوج لمحادثتهن بسبب عدم تمتع زوجته به، فهو حجة واهية، إذ لا يجوز له محادثتهن حتى لو لم تكن له زوجة. ويجوز للزوج الاستمتاع بزوجته كيفما شاء ما اتقى الحيضة والدبر، ولا يجوز للزوجة منعه مما أحل الله له منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي