هل يجوز لوالد السائل أن يكتب الشقة الثانية لابنته المطلقة فقط، ويحرم بقية الورثة من حقهم في الميراث، وهل يرضي هذا التصرف الله ورسوله، وهل هو من شرع الله في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: قول الأب إن الشقة ميراث لا اعتبار له؛ فهي ملكه ولا تكون ميراثًا إلا بعد وفاته.
ثانيًا: ما فعله الأب من توزيع قيمة الشقة التي حازها الابن من العدل في الهبة، وهو واجب على الراجح، واختلف العلماء في كيفية العدل هل هو بالتسوية بين جميع الأولاد (ذكرانًا وإناثًا) أو بإعطاء الأنثى نصف نصيب الذكر، والأول هو المفتى به.
ثالثًا: يجب على الوالدين العدل في العطية، فلا يهبا الشقة الثانية للبنت دون غيرها، حتى لو كانت محتاجة، بل يجب تسوية العدل بين الأولاد.
رابعًا: إذا كان تسجيل الشقة باسم البنت، أو غيرها، هو حوزها لها بعد وفاة الوالدين؛ لئلا يشاركها غيرها من الورثة، فهذه وصية، والوصية للوارث لا تصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159757
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159757
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي