هل يجوز لوالد السائل أن يكتب الشقة الثانية لابنته المطلقة فقط، ويحرم بقية الورثة من حقهم في الميراث، وهل يرضي هذا التصرف الله ورسوله، وهل هو من شرع الله في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: قول الأب إن الشقة لا اعتبار له؛ فهي ملكه ولا تكون ميراثًا إلا بعد وفاته.
ثانيًا: ما فعله الأب من توزيع قيمة الشقة التي حازها الابن من العدل في ، وهو واجب على الراجح، واختلف العلماء في كيفية العدل هل هو بالتسوية بين جميع الأولاد (ذكرانًا وإناثًا) أو بإعطاء الأنثى نصف نصيب ، والأول هو به.
ثالثًا: يجب على الوالدين العدل في العطية، فلا يهبا الشقة الثانية للبنت دون غيرها، حتى لو كانت محتاجة، بل يجب تسوية العدل بين الأولاد.
رابعًا: إذا كان تسجيل الشقة باسم البنت، أو غيرها، هو حوزها لها بعد وفاة الوالدين؛ لئلا يشاركها غيرها من الورثة، فهذه وصية، للوارث لا تصح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159757
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159757
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي