العودة إلى البحث
السؤال

هل لأخٍ دفع نصف ثمن أرضٍ مُسجّلة باسم الأب، المطالبة بنصيبه بعد وفاة الأب بـ14 عامًا، على الرغم من قوله سابقًا "لا يوجد فرق بيننا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دفعه أخوك في ثمن الأرض يحتمل أمرين: الأول: أن يكون تبرعاً لوالدك، فتكون الأرض لجميع ورثته بعد وفاته، وليس لأخيك الرجوع في تبرعه، لحديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والهبة التي يراد منها العوض ولم يحصل. الثاني: أن يكون قد دفع المال بنية المشاركة والتملك، فله نصف الأرض، ولا يضره تأخره في المطالبة.

يجب سؤال الأخ عن نيته حين دفع المال وقوله "لا يوجد فرق بيننا"، فإن لم ينو التبرع فله المطالبة بنصيبه. والعبرة بالنية وقت الدفع لا بعده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي