العودة إلى البحث

هل تجب إعادة الصلوات بسبب المسح على حذاء يتبين لاحقًا أنه يسرب الماء، وكيف تُقدر الصلوات التي قد تجب إعادتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للحذاء حالتان:

الأولى: أن يُلبس فوق جوربٍ لُبِس على طهارة وضوء، فيجوز المسح عليه يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

الثانية: أن يُلبس مباشرة على الرجل دون جورب. إذا كان ساترًا لمحل الفرض، أجاز بعض أهل العلم المسح عليه إن لُبِس على طهارة. أما إذا لم يغطِّ محل الفرض، فلا يجوز المسح عليه، بل يجب نزعه وغسل الرجل.

يرى بعض أهل العلم جواز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم، وحملوا حديث المسح عليها على الرش لا الغسل.

أما اللجنة الدائمة للإفتاء فترى أن المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، وتجب إعادة الصلوات التي أُدّيت بمسحٍ غير صحيح.

إذا كان الحذاء ساترًا لجميع القدم، والمسح عليه كان على طهارة، فالمسح صحيح، والصلاة صحيحة، ولا إعادة. أما إن اكتُشف لاحقًا أن به خروقًا، فلا يضر.

في حال بطلان المسح على الحذاء، تبطل الصلاة ويجب إعادتها. وإذا لم يُضبط عدد الصلوات الفائتة، يستمر القضاء حتى يغلب الظن ببراءة الذمة.

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة أو أركانها جهلاً لا تلزمه الإعادة، لكن مذهب الجمهور هو وجوب الإعادة وهو أحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي