العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام المهر المسمى وغير المسمى، وما علاقتها بحكم النكاح وقدره؟ وهل تعتبر الهدية من المهر، وهل هناك كتاب في المذهب الحنبلي يتناول موضوع الصداق أو المهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سُمّي في العقد، تستحقه المرأة كاملاً بالدخول، وإذا حصلت الفرقة قبل الدخول بسبب وفاة أحد الزوجين فلها كامل المسمى، أما إذا كانت الفرقة بسبب الزوج (كطلاق أو خلع أو ردة) فلها نصف المهر. وإن كانت الفرقة بسبب الزوجة (كردتها) سقط مهرها كله.

وإذا لم يُسمّ المهر، فلها مهر المثل عند وجوب كامل المسمى، وتجب لها المتعة عند وجوب النصف.

الخلوة والمباشرة تأخذ حكم الدخول في استحقاق المهر.

وفي العقد (المختلف في صحته)، تستحق المرأة كامل المسمى أو مهر المثل بالدخول فقط، ولا تستحق شيئًا قبله.

وفي العقد (المتفق على فساده)، لا تستحق إلا مهر المثل بالدخول.

الهدية ليست من المهر، إلا إذا دل أو القرائن على أنها منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147676
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي