هل يجوز الزواج من امرأة أخرى مع وجود زوجة وطفلة، والرغبة في الزواج من أخرى لعدم وجود حب ومودة؟
يُنصح السائل بعدم الاستعجال في أمره وترك العواطف تتحكم به. بخصوص عدم وجود الحب مع الزوجة، يمكن مراجعة رقم 41711. أما تعلق السائل بامرأة أخرى، فإن أمكن الجمع بين الزوجتين مع القدرة على العدل، فهو مباح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]. وإن لم يمكن الجمع، على الزوجة الحالية أفضل للسائل ولابنته. ويجب تذكر أن الأساس في اختيار الزوجة هو والخلق، وليس شرطاً أن تكون المحبة في أعلى مستوياتها، ويمكن للمحبة أن تنمو مع الصبر وحسن العشرة.
يجب على السائل إلى زوجته واستحضار قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» رواه مسلم، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون والإحسان". إن لم يستطع السائل الصبر، فالله أباح له والزواج بمن يشاء.
وفي الأخير، يُلفت الانتباه إلى خطورة علاقة مع امرأة أجنبية خارج نطاق الزوجية، ويجب الابتعاد عن المرأة التي يحبها إلا إذا أراد خطبتها، فله حينئذ النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58197
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي