توزيع تركة من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للزوجة والبنات والأخوات وارث غيرهن، توزع التركة كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لتعددهن. وما بقي بعد ذلك يكون للأخوات تعصيبًا إن كُنَّ شقيقات أو لأب؛ لأنهن مع البنات عاصبات يأخذن ما تبقى بعد أصحاب الفروض. أما إذا كانت الأخوات من الأم فقط، فلا يرثن مع البنات ويكون الباقي لأقرب العصبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70644
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70644
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي