توزيع تركة من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للزوجة والبنات والأخوات وارث غيرهن، توزع كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لتعددهن. وما بقي بعد ذلك يكون للأخوات تعصيبًا إن كُنَّ شقيقات أو لأب؛ لأنهن مع البنات عاصبات يأخذن ما تبقى بعد أصحاب الفروض. أما إذا كانت الأخوات من الأم فقط، فلا يرثن مع البنات ويكون الباقي لأقرب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70644
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي