هل يؤثم بائع الملابس إذا كانت البناطيل التي يبيعها تُلبس في البيت لكن لا يعلم إن كانت ستُلبس في الخارج؟
يجوز بيع هذه السراويل ما دامت تستعمل في الأصل استعمالاً مباحاً، ولا إثم على البائع إذا استعملها المشتري استعمالاً محرماً، إلا إذا تيقن البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام، فلا يجوز البيع حينئذ، لقول ابن قدامة: "إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا...فالبيع جائز." وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز بيع زينة النساء إذا علم البائع أن المشترية ستستعملها فيما حرم الله، ويجوز إذا علم أنها ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168896