هل يأثم الرجل إذا تلفظ بكلمة "خول" التي تعني الخادم، ولكن العرف يحملها على السب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نقل استعمال كلمة لا تتضمن سبًا أو فحشًا حتى صارت تتضمنه، فالمعتبر عند قولها هو الحال والعرف والسياق. فكلمة "يا مخنث" أفتى الشيخ عز بأنها صريحة للعرف، رغم أنها كانت من ألفاظ الكناية، وكذلك كلمة "يا قحبة" كانت كناية وتطلق على المرأة العجوز أو السعال، لكنها في عرفنا اليوم صريحة جدًا في السب. أما كلمة "يا لوطي" فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قصد بها "أنه على دين قوم لوط" فلا حد، وإن قصد بها "أنه يعمل عمل قوم لوط" وجب عليه الحد، لكن القول الأرجح والمختار هو ما ذهب إليه الإمام النووي بأنه غلب استعمالها في العرف لإرادة الوطء في الدبر، ولا يُفهم منها إلا هذا، وبالتالي فهي صريحة وتوجب الحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162269
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162269
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي