العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الدعاء بأن تكون ابنة العمّ المطلّقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى من نصيب الداعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فارق الزوج زوجته وبانت منه، أصبحت أجنبية عنه، وخالية من زوج، فيجوز الدعاء بتوفيق الزواج منها. وينبغي النظر في صلاحها في دينها وخلقها؛ لأن الشرع حث على اختيار ذات والخلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي