العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الدعاء بأن تكون ابنة العمّ المطلّقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى من نصيب الداعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فارق الزوج زوجته وبانت منه، أصبحت أجنبية عنه، وخالية من زوج، فيجوز الدعاء بتوفيق الزواج منها. وينبغي النظر في صلاحها في دينها وخلقها؛ لأن الشرع حث على اختيار ذات والخلق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي