ما حكم الشرع في امتناع الأب عن الإنفاق على أبنائه وزوجته بعد طلاقها، علمًا أنه ميسور الحال ويعتقد الأبناء أن امتناعه بسبب السحر؟ وكيف يمكن تدبير نفقات المعيشة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان طلاق الأم رجعيًا تستحق فترة ، وإن كان بائنًا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. نفقة الأبناء واجبة على الأب إن كانوا دون البلوغ ولا مال لهم. أما البالغون، فإن كانوا أغنياء فلا نفقة لهم، وإن كانوا فقراء فالنفقة واجبة للأنثى حتى زواجها، وللذكر إذا كان عاجزًا عن الكسب لمرض ونحوه، للأب الموسر أن ينفق على الأبناء البالغين في مراحل التعليم. إذا كان تقصير الأب بسبب السحر، فيجب إرشاده إلى الرقية الشرعية، وعلى الأبناء بر الوالد على كل حال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100882
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100882
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي