هل يجوز للأب النفقة على ابنته المتزوجة الغنية التي تطلب الرفاهيات، وهل تجوز مقاطعتها وما الذي يجب فعله حيال هذا الأمر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب يعطي ابنته المتزوجة المال لحاجتها، فلا حرج في ذلك ولا يجب عليه إعطاء بقية أولاده مثلها، أما إذا أعطاها لغير حاجة تختص بها، فلا يجوز ذلك ويجب عليه التسوية بين أولاده في العطايا.
ومقاطعتكم لأختكم لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"، ولقوله: "لا يدخل الجنة قاطع". ووقوع الأخت في المعصية لا يبيح قطعها، بل صلتها وتقديم النصيحة لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192422
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192422
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي