ما حكم إنفاق الأب للمال على الهدايا والولائم للأقارب غير المحتاجين، بينما هو مقصّر في الإنفاق على تعليم أبنائه، وهل تجب طاعته في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسن الأب بإنفاق المال على الأقارب في الهدايا والولائم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا"، وعلاقته بهم هامة، لكن لا يجوز الإفراط الذي يؤدي للعجز عن النفقات الواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول"، و"وابدأ بمن تعول".
العلماء يرون أنه ليس للأب من مال ولده إلا بقدر حاجته، مستدلين بـ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه".
بينما الحنابلة يرون للأب حقًا في مال ولده مطلقًا، بشرط ألا يجحف بالابن، مستدلين بـ: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم"، و"أنت ومالك لأبيك".
يُنصح الأب بالاقتصاد، وإن استمر على إنفاقه فلا يُبخل عليه بما يطلب ما لم يكن ضارًا، ففي رضاه الجنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي