العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على إخوة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى ولديها خمسة أبناء تجاهها وتجاه طليقها المقصر في نفقتهم، وهل لها عدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة ودخل بها، ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها. وعليها منذ طلاقها، ولا تبيت إلا في بيتها، ولا يجوز لها السكن مع مطلقها في بيت واحد متحد المرافق إلا إذا كان لها مسكن مستقل بمرافقه وأمنت على نفسها، فإن كانت الدار متسعة وأمكنها السكن في موضع منفصل كحجرة منفردة بباب يغلق، جاز ذلك. والراجح أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها إلا إذا كانت حاملاً. وإذا لم يكن لها مال ولا كسب، فنفقتها واجبة على أقاربها الموسرين. الأولاد الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع، ونفقة الأولاد على أبيهم، وإذا لم ينفق عليهم، يمكن رفع الأمر للقاضي الشرعي لإلزامه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي