العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات في لحظة غضب شديد، وبنية منع الزوجة من دخول المنزل، مع وجود طلقة سابقة قبل خمس سنوات لم يُشهد عليها، مع العلم أن الزوجة حامل وعلى وشك الولادة، وهل تستحق الزوجة النفقة والحضانة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا وصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول، ولفظ: "أنتِ طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق ولو لم تُقصد به نية الطلاق بل التهديد. وتكراره ثلاثًا يوقع الطلاق ثلاثًا عند الفقهاء إلا إذا قُصد به تأكيد فتقع طلقة واحدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع طلقة واحدة على كل حال. طلاق الحامل يقع، ولا يشترط الإشهاد لوقوع الطلاق أو صحة بل هو . الرجعة تحصل بالقول أو الفعل الدال عليها. الأصل في الأطفال للأم ما لم تتزوج. نفقة المطلقة واجبة على الزوج إذا كانت رجعية أو حاملًا، وتحديد يرجع فيه إلى ووسع الزوج. ينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في مسائل الطلاق لرفع ، وينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة وتجنب أسباب النزاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120058
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي