إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالقة" قاصداً جمالها، أو سرعة حديثها، فهل يقع الطلاق بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كنايات يرجع فيها لنية الزوج، فإذا قصد الطلاق وقع، وإلا فلا. وإذا دلت القرائن كالغضب والخصومة على إرادة الطلاق وأنكر الزوج، وقع قضاءً لا ديانة. و"طلقة" من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق ومعاني أخرى، فإذا قال الزوج لزوجته: "أنت طلقة" قاصدًا الطلاق وقع، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146109
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146109
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي