العودة إلى البحث
السؤال

لماذا أفتيتم في الفتوى رقم 78069 بوقوع الطلاق رغم شك السائل في خروج اللفظ عن طريق الخطأ وفي نيته، مع أن القاعدة الشرعية تقول: "اليقين لا يزول بالشك"؟ وهل هذه الفتوى تنطبق على سؤالي السابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يوجد تعارض في الفتاوى لدينا بخصوص مسألة عدم وقوع مع الشك، فالشك في الطلاق لا يزيل يقين . أما التي أُشير إليها فهي تتعلق بحكم من تلفظ بصريح الطلاق وشك في قصده، وليس قصده إيقاع الطلاق من عدمه، لأن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، ويقع به الطلاق من غير نية، إلا إذا خرج بغير قصد، كمن سبق لسانه إليه. وهذه الفتوى لا تنطبق على كنايات الطلاق، لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، وبالتالي لا يقع الطلاق فيها مع الشك في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158052
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي