ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق ثلاثًا على زوجته بأنها قالت كلمة معينة، مع تكرار اليمين، وكلاهما متيقن من موقفه (هو أنها قالت، وهي أنها لم تقل)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثاً وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ ابن تيمية يرى أن حكم الحلف الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والراجح أنك لا تحنث ما دمت حلفت معتقداً صدق ما حلفت عليه، ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه، وبالتالي لا يلزمك طلاق ولا كفارة. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي