العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تلفظ بكلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر تحت تأثير الغضب والشجار، في المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تلفظ لزوجته بصريح وهو واعٍ ومختار، فقد طلقت منه قولًا واحدًا، وإذا وقع ثلاث مرات، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويفارقها وتخرج من . قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ) ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). أما ألفاظ الكناية الظاهرة كالتسريح والفراق والبينونة والبتة، فحكمها حكم الصريح عند المالكية. أما ألفاظ الكناية المحتملة كـ "الحقي بأهلك"، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصدها ونواها. لا تأثير للغضب على حكم الطلاق إلا إذا كان شديدًا لدرجة يفقد فيها المطلق إدراكه وتمييزه، فيكون حكمه حكم المجنون، ولا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49936
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي