هل يُعتبر قول الزوج لزوجته في حالة غضب شديد: "أنتِ طالق... أنتِ عليَّ كظهر أمي"، طلاقًا ثالثًا مع الظهار، ويحرمها عليه، مع العلم أنهما يتبعان المذهب المالكي، وأن الزوج يتذكر ما قاله رغم غضبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصلح عن بُعد في مثل هذه المسائل، والصواب عرضها على الشرعي أو المختصين. وعمومًا، بشرط كالمتعة ويبطل العقد به عند بعض العلماء، وهو كذلك عند الاتفاق والتواطؤ على الطلاق قبل النكاح. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل تمامًا. وإذا وقعت الطلقة الثالثة، بانت المرأة بينونة كبرى، ولا يلحقها الظهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194739
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194739
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي