العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث المرأة التي طلقها زوجها شفهياً وأخبر ابنه بإخبارها ولم يفعل، ثم توفي الزوج بعد سنوات وهي لم تعلم بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لآخر: "أخبر امرأتي أني طلقتها"، وقع بمجرد قوله هذا وتبدأ من حينها، سواء بلغ الخبر للزوجة أم لا.

فإذا صدقت المرأة ولدها في خبر الطلاق، فلا لها لانقضاء عدتها. أما إذا لم تصدق خبر ولدها، فلا يلزمها الطلاق إلا بثبوت ذلك بشهادة رجلين (عند )، أو رجل وامرأتين (عند الحنفية)، وما لم يحصل ذلك فالأصل بقاء ، فترث من زوجها.

ويُذكر أن شهادة النساء لا تُقبل في الطلاق عند جمهور الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7104
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي