العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الشرع في رجل طلّق زوجته إداريّاً فقط (أي: استخرج ورقة طلاق رسمية دون التلفظ به) بهدف الزواج من أجنبية للحصول على الإقامة، ثم يطلّق الثانية ويعود للأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عدم العبث بأحكام ، فهما ميثاق غليظ ولهما أحكام شرعية عظيمة، ويحرم استخدامهما كوسيلة لأغراض دنيوية كالحصول على أو استخراج رخصة، فهذا من اللعب بآيات الله والعبث بحدوده، والزواج والطلاق الصوريان محرمان، وتترتب على النكاح آثاره بمجرد العقد، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به، ويزيد الإثم لو كان القصد من ذلك التوصل إلى فعل محرم. كما أن الزواج بقصد الحصول على الإقامة ثم الطلاق محرم، ويعد تحايلاً وكذباً، بالإضافة إلى للإقامة في بلاد الكفار وهو منهي عنه إلا لحاجة. ويجب على المسلمين أن يتقوا الله في العقود الشرعية ولا يتخذوها وسيلة لأغراض دنيوية محرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6168
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي