هل الطلقتان المتتاليتان تعتبران طلاقًا بائنًا، خاصة إذا وقعت إحداهما في حالة غضب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج قد تلفظ مغلوبًا على عقله من شدة الغضب أو وهو نائم، فطلاقه غير واقع ويُقبل قوله بيمينه. أما إذا تلفظ بالطلاق مدركًا لما يقول، فطلاقه واقع. فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكحي زوجًا آخر زواج رغبة ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك. وإذا كانت هذه الطلقة هي الثانية (أي وقعت عليك طلقة واحدة قبلها)، فله مراجعتك قبل انقضاء . ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة تفاصيل الحال وعدد الطلقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126238
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126238
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي